Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47210 بتاريخ 13/11/2017 : تخفيض الخطية الديوانية لا يجوز أن ينزل عن حد الثلث المقرر قانونا
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث المبدأ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أنه يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب عند مخالفة الحدود القانونية للعقوبة أو عند فساد التعليل بما يفضي إلى سوء تطبيق القانون.
- لا يجوز للمحكمة عند تخفيف الخطية الديوانية أن تنزل بها دون الحد الأدنى الذي حدده المشرع، ويترتب على النزول تحت حد الثلث المقرر قانونا قيام مخالفة صريحة تستوجب النقض.
- متى أوجب النص القانوني الحكم بالدسيمين و نصف الدسيم ملازمين للخطية، فإن إغفال القضاء بهما يعد خطأ في تطبيق القانون يبرر نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.