Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49419 بتاريخ 27/11/2017 : عدم الوفاء بالالتزامات الديوانية لا ينتفي بالسرقة لغياب الاستثناء التشريعي
Principe juridique
- تأويل المحكمة لأحكام الفصل 233 م د وما يرتبه من آثار قانونية على الالتزامات الناتجة عن نظام توقيف توظيف المعلوم يعد جدلا قانونيا يخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تتولى مراقبة حسن تطبيقه.
- إذا حصر النص الديواني الاستثناء في التآكل العادي الناتج عن الاستعمال المرخص فيه، فإن ذلك يفيد إقصاء غيره من الحالات ولا يجوز للمحكمة إحداث استثناءات إضافية غير منصوص عليها صراحة.
- الالتزام المكتتب تحت نظام توقيف توظيف المعلوم التزام شخصي يتضمن واجب الحفظ والصيانة على عاتق المكتتب على نحو مطلق، فلا تنتفي به المسؤولية بمجرد الادعاء بحصول واقعة لا يقرر لها النص استثناء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.