Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49326 بتاريخ 27/11/2017 : انقطاع أجل سقوط الدعوى العمومية في المادة الديوانية بإحالة طلبات الادارة على النيابة العمومية قبل انقضاء الثلاث سنوات
Principe juridique
- احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يخضع لأحكام الفصل 323 م د بوصفه نصا خاصا متى تعلّق التتبع بمخالفة أو جنحة ديوانية.
- إحالة طلبات الادارة على النيابة العمومية قبل انقضاء أجل السقوط تُعدّ عملا قاطعا لأجل سقوط الدعوى العمومية وفق الفصل 323 م د.
- متى ثبت وجود عمل قاطع لأجل السقوط داخل الأجل القانوني فإن القضاء بانقضاء الدعوى بمرور الزمن يُعدّ خطأ في تطبيق القانون ويوجب النقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.