Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50922 بتاريخ 14/12/2017 : انتفاء موجبات الخطية القائمة مقام الاستصفاء عند عدم ثبوت وجود المحجوز
Principe juridique
- لا تُقضى الخطية لتقوم مقام استصفاء بضاعة أو وسيلة نقل إلا إذا ثبت وجودها وتعيينها بمحضر الحجز ببياناتها الجوهرية بما يسمح بالتثبت من موضوعها قانونا.
- قيام المسؤولية الديوانية على محجوز غير ثابت يفترض ارتكاز الإدانة على مستندات صحيحة، فإذا خلا الملف من المحضر المتضمن لتعريف المحجوز أو من بيانات التوثيق التي تثبت وجوده تعيّن رفض المؤاخذة المبنية عليه.
- وسائل الطعن التي لا تُدعم بمستند صحيح يفيد مخالفة ما اعتمدته محكمة الأصل من واقع أو قانون لا تنال من سلامة التعليل ولا توجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.