Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50950 بتاريخ 14/12/2017 : سلطة القاضي الجزائي في إعفاء المخالف من مصادرة وسيلة النقل متى لم تكن ركنا في التهريب
Principe juridique
- تقدير العقوبات الديوانية وإعمال ظروف التخفيف يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تطبيقها للنص الزجري متوافقا مع النصوص القانونية المتصلة به ولم يوجب عليها النص اتباع طلبات الإدارة.
- الأحكام الخاصة الواردة بمجلة الديوانة في باب ظروف التخفيف هي التي يعتمدها القاضي الجزائي عند ضبط ضوابط التخفيف في الجرائم الديوانية متى وجد نص خاص ينظم ذلك، دون الرجوع إلى غيره من القواعد العامة لتقدير العقاب.
- لا يوجب الفصل 344 من مجلة الديوانة على المحكمة التعليل عند تمتيع المتهم بظروف التخفيف بإعفائه من عقوبة السجن، ما دام النص قد خولها ذلك ولم يرتب على الإعفاء واجب تعليل خاص.
- يجوز للمحكمة في نطاق الفصل 344 من مجلة الديوانة إعفاء المخالف من مصادرة وسائل النقل إذا تبين لها أن الوسيلة المستعملة لم تكن ركنا في عملية التهريب أو ما شابهها.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ج autres décisions
- الفصل 344 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 53 م ج autres décisions
- الفصل 386م د autres décisions
- الفصل 386 من مجلة الديوانة autres décisions
- احكام الفصل 344 من م د autres décisions
- احكام الفصل 344 من مد autres décisions
- الفصل 344 من م د autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.