Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51353 بتاريخ 21/12/2017 : بطلان إجراءات التتبع في جرائم الديوانة عند رفع الدعوى العمومية من غير الجهة المخول لها قانونا

J P 51353/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. يثار بطلان إجراءات التتبع متى ثبت أن الدعوى العمومية في المخالفات الديوانية لم تُحرك من الجهة التي خوّل لها القانون ذلك حصرا.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا خلا من بيان مكامن هذا الضعف ومن مؤاخذات قانونية محددة يمكن توجيهها إلى القرار المطعون فيه.
  3. يكون رد الطعن متعينا متى تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الأصل طبّقت تطبيقا سليما النص القانوني الواجب الانطباق على النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.