Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45830 بتاريخ 21/12/2017 : اختيار المتضرر سلوك الدعوى القضائية يرفع قيد حصر القيام في المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية

J P 45830/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. تحديد جهة الضمان في التعويض عن أضرار حوادث المرور يرتبط بتكييف صورة الحادث وفق الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التامين، وتبعاً لذلك يتحمل المؤمن تبعة الخطإ المستغرق لمؤمَّنه كامل المسؤولية المدنية.
  2. مقتضيات الفصل 151 م.ت لا تُطبَّق إلا عند اختيار المتضرر إجراءات التسوية الصلحية ثم العدول عنها، وفي هذه الحالة ينحصر القيام في المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية على معنى الفصل 149 من نفس المجلة.
  3. إذا اختار المتضرر سلوك الإجراءات القضائية ابتداء، فلا ينحصر حقه في القيام في المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية، ويبقى مخيراً في توجيه الدعوى ضد المؤمن الذي يثبت، بحسب جدول تحديد المسؤوليات، استغراق خطإ مؤمَّنه للضرر اللاحق به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.