Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62346 بتاريخ 22/01/2018 : استحقاق الابن لتعويض الضرر الاقتصادي يصرف في شكل جراية عمرية
Principe juridique
- يُحتسب الدخل المعتمد للتعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس الأجر المصرّح به لمصالح الأداءات خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث وفق الضوابط التي يحددها الفصل 127 م ت.
- لا يثبت للقاصر أو للابن حق صرف تعويض الضرر الاقتصادي في شكل رأس مال متى ضبط القانون شكل صرفه كجراية عمرية، ويكون القضاء ملزما بتطبيق هذا الشكل متى توفرت شروط الاستحقاق.
- سلطة المحكمة في تعديل الغرامات زيادة أو نقصانا في حدود 15 بالمائة من المبالغ المستحقة قانونا تقتضي تعليلا يبرز موجب الملاءمة، ومتى استقام التعليل واقعا وقانونا تعيّن ردّ الدفع بخرق الفصل 121 من مجلة التأمين.
- الدفع بقدرة المتضرر على التكسب في مواجهة ما قُدم من مؤيدات لإثبات الإعاقة يُعد دفعا موضوعيا يتعين على من تمسك به إثباته، ولا يُؤخذ به إذا كان مجرد ادعاء غير مؤيد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.