الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يقصد في مفهوم كراس الشروط هذا ب :
المستودع الحقيقي وهو المحل المعد من قبل شخص مادي أو معنوي مشار إليه بالفقرة 2 من الفصل 130 من مجلة الديوانة ، لإستقبال وخزن:
أ- البضائع وأغلفتها المتأتية من عملية توريد مباشر من الخارج أو من نظام ديواني آخر.
ب - البضائع أوالأغلفة المتأتية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.