Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يقصد في مفهوم كراس الشروط هذا ب :
المستودع الحقيقي وهو المحل المعد من قبل شخص مادي أو معنوي مشار إليه بالفقرة 2 من الفصل 130 من مجلة الديوانة ، لإستقبال وخزن:
أ- البضائع وأغلفتها المتأتية من عملية توريد مباشر من الخارج أو من نظام ديواني آخر.
ب - البضائع أوالأغلفة المتأتية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.