L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges/2001 · 03/11/2001

Cahier des charges générales de construction, d'aménagement, d'exploitation et de fonctionnement de l'entrepôt réel

الباب الأول  أحكام عامة الفصل الأول  يقصد في مفهوم كراس الشروط هذا ب : المستودع الحقيقي  وهو المحل المعد من قبل شخص مادي أو معنوي مشار إليه بالفقرة 2 من الفصل 130 من مجلة الديوانة ، لإستقبال وخزن: أ-  البضائع وأغلفتها المتأتية من عملية توريد مباشر من الخارج أو من نظام ديواني آخر. ب - البضائع أوالأغلفة المتأتية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.