L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 03/11/2001

ملحق لكراس الشروط العامة لبناء وتهيئة واستغلال وتسيير المستودع الحقيقي : التزام عام لاستغلال مستودع حقيقي

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للديوانة  التزام عام لاستغلال مستودع حقيقي    اني  الممضي (الإسم واللقب بالنسبة الى الشخص الطبيعي والإسم الإجتماعي بالنسبة الى الشركة خفية الإسم.)  .................................................................... بصفتي (الرئيس المدير العام بالنسبة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.