Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59917 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض

J P 59917/201816 février 2018

Principe juridique

  1. إذا ثبت وجود اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في منطوق الجزاء، فإن هذا التعارض يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية ويحول دون سلامة التنفيذ بما يوجب نقض القرار.
  2. تمارس محكمة التعقيب رقابتها بإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية تلقائيا دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  3. كل اضطراب في صياغة المنطوق يؤدي إلى عدم تحديد مضمون الجزاء على وجه جازم يعدّ إخلالا جوهريا يقتضي إبطال القرار المطعون فيه ضمانا لليقين القانوني في التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.