Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60513 بتاريخ 26/02/2018 : اعتبار أعمال التنفيذ المتعلقة بالخطايا الديوانية قاطعة لأجل سقوط العقاب
Principe juridique
- يُفهم مصطلح "الديون" الوارد بالتشريع الجبائي المتعلق بتعليق سريان التقادم على أنه يشمل الغرامات والخطايا المستحقة للإدارة الناشئة عن محاضر جزائية ومخالفات مالية ذات طبيعة جزائية، ولا يقتصر على المستحقات المدنية.
- يُعلَّق أجل سقوط العقاب في الجنح بكل مانع قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقاب، بما يمنع ترتيب السقوط لمجرد انقضاء المدة دون التثبت من وجود هذا المانع.
- تُقطع مدة سقوط العقاب في صورة الحكم بالخطية بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، ويُعدّ من ذلك كل إجراء تنفيذي يرمي فعليا إلى استخلاص الخطية أو حمل المحكوم عليه على تنفيذها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.