Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6048 بتاريخ 26/02/2018 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند عدم تطابق بيانات الحكم الابتدائي محل الطعن مع منطوق القرار
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامة تطبيق القانون، ولا يكون التعليل صحيحا إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- يعد الحكم مخلا بالتعليل إذا بنى قضاءه على معطيات لا تتصل بموضوع النزاع المطروح عليه، بما في ذلك عدم مطابقة بيانات الحكم الابتدائي محل الطعن لما هو ثابت بملف القضية.
- يكون الحكم معيبا ومخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة إذا خلا من البيانات الأساسية التي تمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ومن ذلك عدم تضمين هوية المتهم والأسس الواقعية والقانونية التي أقيم عليها القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.