Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60501 بتاريخ 26/02/2018 : انقطاع تقادم سقوط العقاب بالخطية الديوانية بقيام أعمال التنفيذ

J P 60501/201826 février 2018

Principe juridique

  1. مفهوم "الديون" الوارد بالتشريع المالي يشمل الغرامات والخطايا المستحقة للإدارة المتأتية من المخالفات ذات الطبيعة الجزائية متى كانت قابلة للتثقيل والمتابعة وفق الإجراءات الخاصة بالإدارة المعنية.
  2. تقادم سقوط العقاب في الجنح يعلّقه كل مانع قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقاب، ولا يصح ترتيب السقوط دون التثبت من قيام الموانع التي تحول دون سريان الأجل.
  3. مدة سقوط العقاب المحكوم به بالخطية تنقطع بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، بما يجعل القضاء بالسقوط غير سليم متى ثبت قيام إجراءات تنفيذ قاطعة للتقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.