Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60743 بتاريخ 26/02/2018 : سلطة المحكمة في تعديل الخطية الديوانية مقيدة بعدم النزول بها إلى ما أدنى من الثلث

J P 60743/201826 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير مقدار الخطية الديوانية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى تأسس على تعليل كاف وأتى مطابقا للضوابط القانونية المنظمة لتعديل العقاب.
  2. لا يجوز للمحكمة عند تعديل طلبات الإدارة في شأن الخطية أن تنزل بها إلى ما أدنى من الثلث، وإلا عُدّ حكمها مخالفا للحدّ الأدنى المقرر قانونا.
  3. لا يُقبل التعقيب القائم على مجرد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير العقاب إذا تبين أن مقدار الخطية المحكوم بها ظل ضمن الحدود التي يسمح بها النص القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.