Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62099 بتاريخ 23/04/2018 : الصلح الرضائي المشتمل على التزام صريح بعدم المطالبة بأي تعويض يرفع الخصومة في عمومها

J P 62099/201823 avril 2018

Principe juridique

  1. تأويل كتب التسوية الصلحية يكون باعتماد مدلول بنودها الصريحة للكشف عن اتجاه إرادة الأطراف دون الاقتصار على عنوان الضرر الوارد بأحد البنود متى تضمن العقد التزاما مطلقا لا لبس فيه.
  2. إذا اشتمل الصلح على التزام صريح بعدم مطالبة شركة التأمين مستقبلا بأي تعويض مهما كان عنوانه فإنه يعتبر صلحا رافعا للخصومة في عمومها ولا يقتصر على صنف معين من الأضرار.
  3. لا يقبل ادعاء قصر الصلح على ضرر معنوي أو جمالي متى تعارض ذلك مع بند صريح يفيد التنازل العام عن كل مطالبة بالتعويض، لأن هذا الادعاء يكون غير مؤيد بمقتضى العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.