Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62218 بتاريخ 23/04/2018 : لا يمتد أثر الصلح الديواني إلى جريمة الحق العام متى كانت معاقبا عنها بنص خاص
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة إنهاء الدعوى العمومية بالصلح المبرم مع إدارة الديوانة متى تعلّق التتبع بجريمة حق عام معاقب عنها بنص خاص ومتميزة جوهريا عن المخالفة الديوانية التي يجيز القانون بشأنها الصلح.
- يتعيّن على المحكمة عند ضمّ اعتراض إلى ملف منشور أن تبيّن في منطوقها مآله القانوني، وإغفال ذلك يُعدّ قصورا مؤثّرا في التعليل يخلّ بحسن تطبيق القانون.
- تمارس محكمة التعقيب رقابتها على سلامة تطبيق القانون طبقا للفصل 258 م إ ج، ويكون النقض متعيّنا متى ثبت إساءة تطبيقه بسبب اعتماد سبب انقضاء غير ذي موجب قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.