Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64977 بتاريخ 24/04/2018 : اعتماد الأجر الأدنى لسنة الحادث في احتساب التعويض متى استند إلى قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب

J P 64977/201824 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير مسؤولية حادث المرور يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أحاطت بماديات الواقعة وصنّفت الحادث طبقا لجدول توزيع مسؤولية الحادث، ولا ينهض الطعن بخرق القانون لمجرد التمسك بترجيح محضر جزائي على ما استخلصته المحكمة من وثائق الملف.
  2. احتساب التعويض على أساس الأجر الأدنى السنوي لسنة الحادث يعد ذا أساس قانوني متى كان مؤسسا على اتجاه قضائي واجب الاتباع صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في نفس الحالة القانونية.
  3. يرفض التعقيب إذا كانت المطاعن مجردة ولم تُثبت خرقا للنصوص القانونية المحتج بها في تقدير المسؤولية أو في أسس احتساب التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.