الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 64977 بتاريخ 24 أفريل 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 23 ماي 2017 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني ضد القائمين بالحق الشخصي ورثة المرحوم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64977 بتاريخ 24/04/2018 : اعتماد الأجر الأدنى لسنة الحادث في احتساب التعويض متى استند إلى قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب
Principe juridique
- تقدير مسؤولية حادث المرور يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أحاطت بماديات الواقعة وصنّفت الحادث طبقا لجدول توزيع مسؤولية الحادث، ولا ينهض الطعن بخرق القانون لمجرد التمسك بترجيح محضر جزائي على ما استخلصته المحكمة من وثائق الملف.
- احتساب التعويض على أساس الأجر الأدنى السنوي لسنة الحادث يعد ذا أساس قانوني متى كان مؤسسا على اتجاه قضائي واجب الاتباع صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في نفس الحالة القانونية.
- يرفض التعقيب إذا كانت المطاعن مجردة ولم تُثبت خرقا للنصوص القانونية المحتج بها في تقدير المسؤولية أو في أسس احتساب التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.