الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 62908دد 2018/04/23 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المدير العام للديوانة في حق الادارة العامة للديوانة ب***** بتاريخ 15 ماي 2017 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 13796دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62908 بتاريخ 23/04/2018 : شهادة متهم على متهم لا تكفي وحدها للإدانة دون تعزيزها بأدلة أخرى
Principe juridique
- تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل سليما وفي نطاق مراقبتها لحسن تطبيق القانون.
- لا تنهض شهادة متهم على متهم بمفردها أساسا كافيا للإدانة متى لم تتعزز بعناصر إثبات أخرى مستقلة خارجها.
- لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجرد مجادلة موضوعية في استخلاص محكمة الأصل لوقائع الملف دون بيان خطإ قانوني تحت رقابة محكمة التعقيب وفقا لاختصاصها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.