Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 60571/60548 بتاريخ 10/05/2018 : سقوط مطلب التعقيب لعدم احترام موجب الإنابة بمحام وموجب التبليغ بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب المقدم من إدارة عمومية غير مقبول شكلا إذا خالف أحكام الفصل 263 مكرر من م م ا ج عند تقديم مستندات التعقيب دون واسطة محام أو عند عدم تبليغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مسائل التقدير والاجتهاد ما دام الحكم المطعون فيه معللا ومسببا ومستندا إلى مستندات صحيحة، إذ يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون وخلو الحكم من خرقه أو من عيب جوهري في التعليل أو من تحريف للوقائع.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا خلت أسبابه من مؤيدات صحيحة تثبت وجود خطإ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو خلل إجرائي يوجب النقض تعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.