Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60556 بتاريخ 10/05/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في المسائل الجزائية إذا انصب على مناقشة سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الكفيلة بإسناد نسبة الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل دفع المتهم بجهله بمحتوى وسيلة التوريد إذا ثبتت صفته كوكيل وممثل قانوني للذات المعنوية عند ارتكاب المخالفة بما يجعله مسؤولا عن البيانات المتعلقة بالبضاعة موضوع التصريح الديواني.
- يثار جدل موضوعي غير موجب للنقض كل طعن يرمي إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتكوين عقيدتها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.