Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60520 بتاريخ 17/05/2018 : سريان سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة يبدأ من تاريخ اكتشافها
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لأجل ثلاث سنوات ووفق نفس شروط السقوط المقرّرة بمجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يجوز الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن قبل تحديد طبيعة الجريمة المنسوبة هل هي حينية أو مستمرة، لأن بدء احتساب أجل السقوط يختلف باختلاف الطبيعة.
- في الجريمة المستمرة يكون تاريخ اكتشافها هو المعتمد لبداية احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية، ويعدّ كل تتبع أو تحقيق يقع داخل الأجل مانعا من السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.