Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60517 بتاريخ 17/05/2018 : احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة من تاريخ اكتشافها

J P 60517/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات يجري وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية طبقا للفصل 323 من مجلة الديوانة.
  3. يتعين على المحكمة قبل التصريح بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن أن تبحث في طبيعة الجريمة إن كانت حينية أو مستمرة لأن تحديد نقطة انطلاق التقادم يختلف بحسب هذا الوصف.
  4. في الجريمة المستمرة يبدأ احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية من تاريخ اكتشافها بخلاف الجريمة الحينية التي يبدأ فيها الأجل من يوم وقوعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.