Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68893 بتاريخ 17/05/2017 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يترتب عنه النقض الجزئي بدون إحالة عند انتفاء موجب إعادة النظر
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق احتسابه من يوم ارتكاب الجريمة في الجنح ويترتب عند انقضاء الأجل القانوني دون قيام ما يعلقه أو يقطعه انقضاء التتبع باعتباره من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
- إذا انحصر موجب النقض في جزء من القرار وكان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر ولا يترك بعده ما يستوجب الإحالة تعيّن على محكمة التعقيب القضاء بالنقض بدون إحالة في حدود ذلك الجزء.
- مراقبة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون مناقشة تقدير قضاة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان التعليل قائما على مستندات لها أصل ثابت وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصول 264/258/291 من م ج-الفصلين 199/168 من م إ ج-أحكام الفصلين الرابع و الخامس من م إ ج-الفصول 374 و 410 مكرر و 346 من المجلة التجارية-أحكام الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصلين 4 و 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلان 5 و 6 من م ا ج-الفقرة الثانية من الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 150 من ماج-عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.