Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58876.2018 بتاريخ 04/06/2018 : سقوط الطعن في الحكم العقاري عند عدم استكمال وثائق التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 58876/20184 juin 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن في الحكم العقاري إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات التعقيب.
  2. جزاء السقوط المقرر عند الإخلال بمقتضيات الفصل 357 ثالثا من م ح ع يطبق وجوبا متى تحقق موجبُه دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن أو تقدير جديته.
  3. آجال السقوط تعد من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها قيام موجبها من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.