Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58876.2018 بتاريخ 04/06/2018 : سقوط الطعن في الحكم العقاري عند عدم استكمال وثائق التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن في الحكم العقاري إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات التعقيب.
- جزاء السقوط المقرر عند الإخلال بمقتضيات الفصل 357 ثالثا من م ح ع يطبق وجوبا متى تحقق موجبُه دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن أو تقدير جديته.
- آجال السقوط تعد من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها قيام موجبها من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 357 ثالثا من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.