Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62897.2018 بتاريخ 09/08/2018 : بطلان التبليغ عند توجيهه إلى عنوان مغاير لمقر الإقامة المصرّح به

J P 62897/20189 août 2018

Principe juridique

  1. الدفع المتعلق باختلال إجراءات التبليغ يختلف عن الدفع بعدم الاختصاص الترابي الدولي ولا يندمج فيه، ويُبحث كلّ منهما وفق شروطه وآثاره القانونية الخاصة.
  2. يُعدّ الاستدعاء موجها في غير مقره متى ثبت أن التبليغ تمّ إلى عنوان لا يوافق مقر الإقامة المصرّح به، ويترتب عن ذلك بطلان إجراءات التبليغ لمخالفتها القواعد المنظمة للتبليغ.
  3. إقرار الخصم بمكان إبرام الزواج أو بمقر إقامة الطرف الآخر يُعد عنصرا حاسما في تقدير مدى صحة التبليغ، ويُعتمد لإثبات مخالفة التبليغ لمقتضياته عند عدم المنازعة فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.