Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62897.2018 بتاريخ 09/08/2018 : بطلان التبليغ عند توجيهه إلى عنوان مغاير لمقر الإقامة المصرّح به
Principe juridique
- الدفع المتعلق باختلال إجراءات التبليغ يختلف عن الدفع بعدم الاختصاص الترابي الدولي ولا يندمج فيه، ويُبحث كلّ منهما وفق شروطه وآثاره القانونية الخاصة.
- يُعدّ الاستدعاء موجها في غير مقره متى ثبت أن التبليغ تمّ إلى عنوان لا يوافق مقر الإقامة المصرّح به، ويترتب عن ذلك بطلان إجراءات التبليغ لمخالفتها القواعد المنظمة للتبليغ.
- إقرار الخصم بمكان إبرام الزواج أو بمقر إقامة الطرف الآخر يُعد عنصرا حاسما في تقدير مدى صحة التبليغ، ويُعتمد لإثبات مخالفة التبليغ لمقتضياته عند عدم المنازعة فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفقرة 3 من الفصل 31 من م اش autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل السابع من م ق د ح autres décisions
- الفصل 7 من ق د خ autres décisions
- الفصل 123 و 148 من م م مت autres décisions
- الفصل 536 من م اع autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.