الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 68629 2018/10/08 تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف ***** ***** ***** بتاريخ 2017/12/5 ضد المتهم ***** ***** وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب (( موضوع القضية عدد 68903 الواقع ضمها لقضية الحال )) المقدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68629 بتاريخ 08/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.
- يلتزم قاضي الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة في آن واحد ثم ترجيح ما يراه منها مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة وإلا كان حكمه مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- لا تكفي المصادقة على قضاء الدرجة الأولى دون إجابة على الدفوع والطلبات الجوهرية المتعلقة بالمحجوز متى ترتب عن ذلك هضم لحق الدفاع وقصور في التسبيب يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.