Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35858 بتاريخ 02/11/2018 : انتداب العمل بحضيرة لا يضفي صفة العامل القار متى ثبتت وقتية العلاقة وفق الفصل 55

J P 35858/20182 novembre 2018

Principe juridique

  1. يعتبر الانتداب للقيام بعمل معين بحضيرة في قطاع البناء والاشغال العامة انتدابا وقتيا متى ثبت ارتباطه وظيفيا بالحضيرة وبإنجاز اشغال محددة بها على معنى الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والاشغال العامة.
  2. تستخلص صفة الانتداب الوقتي من عقد الشغل متى نص صراحة على وقتية الانتداب وعلى انتهاء مدة الشغل بانتهاء الاشغال بالحضيرة مع الإحالة على الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة، بما يجعل انتهاء الاشغال غير منشئ لاعتبار الانهاء طردا تعسفيا.
  3. تكون المحكمة قد حرفت الوقائع وأسـاءت تقدير الأدلة إذا انتهت إلى ثبوت استمرار العلاقة الشغلية بما يضفي صفة العامل القار على معنى احكام الفصل 6-4 من م ش رغم ثبوت انتداب العامل بحضيرة بصفة وقتية وفق مقتضيات الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والاشغال العامة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
  • الفصل 55 فقرة 6 جديد من الاتفاقية القومية المشتركة للبناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 46 من م ش autres décisions
  • الفصل 55 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لقطاع البناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 55 جديد من الاتفاقية المشتركة لعملة البناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 6-4 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.