Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56367.2017 بتاريخ 21/11/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين المطلق

J P 56367/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالمطلب المتعلق بالتعويض يجعل للمتضرر حق القيام بالدعوى مباشرة دون لزوم استيفاء إجراءات التسوية الصلحية باعتبارها اختيارية قانونا.
  2. حالة عدم التأمين لا يقتصر مداها على الصور الواردة بالفقرة " أ" من الفصل 120 من مجلة التأمين متى جاء الفصل 173 بنص لاحق وصريح يقرر التزام توجيه مطلب التعويض عند كون المسؤول عن الحادث مجهولا او غير مؤمن بما يشمل انعدام التأمين مطلقا.
  3. تقدير مقدار التعويض وفق المقاييس القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى القواعد والمقاييس المضبوطة ولا يراقب تعقيبيا إلا من جهة سلامة تطبيق القانون وتعليل الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.