Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55563.2017 بتاريخ 21/11/2018 : بطلان الحكم عند خلوه من أسماء وصفات ومقرات الخصوم
Principe juridique
- يعدّ بيان أسماء وصفات ومقرات الخصوم من البيانات الجوهرية الإلزامية التي يوجبها الفصل 123 م م م ت في كل حكم، ويترتب على إغفالها بطلان الحكم ونقضه لعدم استكماله عناصره الشكلية الأساسية.
- إذا تعذّر على محكمة التعقيب الوقوف من خلال الحكم المطعون فيه على أطراف التراع وصفاتهم ومقراتهم، تعذّر عليها تبعا لذلك مراقبة صحة الإجراءات المتفرعة عن ذلك ومنها إجراءات التبليغ، فيتعيّن نقض الحكم لافتقاده ما يمكّن من ممارسة رقابتها القانونية.
- عند ثبوت مخالفة الحكم لمقتضيات الفصل 123 م م م ت، يكون هذا المطعن كافيا بذاته لاستيعاب ما عداه من المطاعن التي يتوقف النظر فيها على استكمال البيانات الجوهرية للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 337 م ح ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.