Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70152 بتاريخ 27/11/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا
Principe juridique
- يشترط لقبول مطالبة المتضرر ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور احترام أجل المطلب المسبق المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التامين، ويكفي أن يكون هذا المطلب موجها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل حتى لا يترتب سقوط الحق.
- يمتد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى حالة انعدام التامين مطلقا باعتبار الصندوق مؤمنا على معنى أحكام مجلة التامين، ولا ينحصر تدخله في الحالات المرتبطة بوجود عقد تامين غير ساري المفعول متى استخلص من النصوص ذات الصلة أن المشرع قصد ضمان تعويض المتضررين كلما تحققت صورة من صور تدخل الصندوق.
- يترتب عن اعتبار الصندوق مدينا أصليا بالتعويض في نطاق تدخله القانوني بقاء حقه محفوظا في الرجوع على المسؤول المدني بما أداه، بما يحقق التوازن بين حماية المتضررين وضمان عدم إفلات المتسبب من تبعات فعله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.