Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56002.2017 بتاريخ 28/11/2018 : ردّ مطعن مخالفة الفصل 123 مجلة التأمين متى انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع دون تحريف

J P 56002/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب بمخالفة الفصل 123 مجلة التأمين إذا كان المطعن في حقيقته موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وتكييفها واستخلاص النتائج منها دون قيام تحريف للوقائع.
  2. تطبيق محكمة الموضوع لجدول تحديد المسؤوليات يبقى محصنا من رقابة محكمة التعقيب متى بُني على عناصر ثابتة من الملف وكانت النتيجة التي انتهت إليها معللة تعليلا قانونيا كافيا.
  3. يثبت الخطأ الموجب للمسؤولية التأمينية متى استخلصته محكمة الموضوع من إقرار منسوب إلى سائق الوسيلة المؤمن عليها بما يفيد قيام سبب راجح لإحداث الحادث وكان هذا الاستخلاص سائغا ومطابقا لجدول تحديد المسؤوليات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.