Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72943 بتاريخ 05/02/2019 : بطلان الدفع بخرق مبدأ التقاضي على درجتين عند عدم ثبوت مشاركة نفس القاضي في الطورين
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع بخرق مبدأ التقاضي على درجتين بسبب مشاركة قاض سبق له النظر في القضية ابتدائيا إلا إذا ثبت من أوراق الملف تطابق هوية القاضي بين الهيأتين الابتدائية والاستئنافية.
- مجرد التمسك بمخالفة الفصل 248 من مجلة المرافعات التجارية لا يكفي لإقرار الخرق ما لم يُدعّم بما يفيد قيام مانع قانوني مرتبط بتشكيل الهيئة الحاكمة في درجتي التقاضي.
- بفقدان الدليل على مشاركة نفس القاضي في الطورين يُعدّ المطعن غير مؤسس على سبب قانوني صحيح ويتجه رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.