Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72943 بتاريخ 05/02/2019 : بطلان الدفع بخرق مبدأ التقاضي على درجتين عند عدم ثبوت مشاركة نفس القاضي في الطورين

J P 72943/20195 février 2019

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع بخرق مبدأ التقاضي على درجتين بسبب مشاركة قاض سبق له النظر في القضية ابتدائيا إلا إذا ثبت من أوراق الملف تطابق هوية القاضي بين الهيأتين الابتدائية والاستئنافية.
  2. مجرد التمسك بمخالفة الفصل 248 من مجلة المرافعات التجارية لا يكفي لإقرار الخرق ما لم يُدعّم بما يفيد قيام مانع قانوني مرتبط بتشكيل الهيئة الحاكمة في درجتي التقاضي.
  3. بفقدان الدليل على مشاركة نفس القاضي في الطورين يُعدّ المطعن غير مؤسس على سبب قانوني صحيح ويتجه رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.