Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80058بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على النيابة العمومية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية الديوانية

J P 80058/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يحصل خلال تلك المدة عمل تحقيق أو تتبع.
  2. لا يقطع أجل سقوط الدعوى العمومية إلا عمل التحقيق أو التتبع الحاصل في غضون الأجل القانوني، أما الإجراءات التي تقتصر على الإحالة الإدارية لمحضر الأبحاث مع الطلبات على وكالة الجمهورية فلا تُعد من القواطع القانونية لأجل السقوط.
  3. إذا تم خلال آجال السقوط القيام بأعمال تتبع أو تحقيق دون أن يصدر عقبها حكم، فإن مدة السقوط لا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل، ويجري ذلك ولو في حق من لم يشمله عمل التحقيق أو التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.