Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21395 بتاريخ 22/04/2016 : استبعاد الخطأ الفادح كمانع من التعويض عند عدم ثبوت كونه السبب الوحيد للحادث

J P 21395/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. الخطأ الفادح المانع من التعويض في حوادث المرور هو الخطأ غير المغتفر الذي لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا يعتدّ به كسبب للإعفاء من الضمان إلا إذا ثبت أنه السبب الوحيد لوقوع الحادث.
  2. تقدير نسبة المسؤولية في اصطدام العربات يتم بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين، ويجوز للمحكمة اعتماد الصورة التي تطابقها وقائع الملف متى كان استنتاجها مؤسسا على عناصر ثابتة وتعليل سائغ.
  3. الإحالة في الفصل 130 من مجلة التأمين على الخسارة الفعلية في الدخل لا تفيد اشتراط إثبات ممارسة نشاط مهني قبل الحادث أو الإدلاء حصرا بالتصريح بالأجر، إذ يمكن عند عدم توفر ما يفيد الدخل المصرح به تطبيق الحلول الاحتياطية المضبوطة بالفصل 127 من نفس المجلة لاعتماد أساس بديل للتقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.