Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25790 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء الحكام

J P 25790/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. توقيع الحكام على النسخة الأصلية للحكم بعد التصريح به إجراء أساسي من إجراءات النظام العام يترتب على مخالفته البطلان ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. يتطلب التعليل الجزائي السليم أن يتناول عناصر النزاع القانونية والواقعية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بخرق موجب التعليل.
  3. اعتماد المحكمة في تسبيبها على مؤيدات لا تتعلق بموضوع التتبع يشكل تحريفا للوقائع يفسد التعليل القانوني ويستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.