Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27202 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند رفض الاستئناف شكلا دون بيان أسبابه
Principe juridique
- يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تتعرض لجميع الاستئنافات المرفوعة أمامها وتفصل فيها، ويعد إغفالها البت في أحدها مع اعتبارها أن المستأنف الوحيد طرف آخر تحريفا للوقائع وخرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب كامل عناصر القضية الواقعية والقانونية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- رفض الاستئناف شكلا دون بيان سبب أو أسباب ذلك الرفض يجعل الحكم غير معلل تعليلا قانونيا طبقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.