الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 27131 2016/12/08 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 جانفي 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد: ***** بنت ***** بن ***** بال*****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 13 جانفي 2015
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27131 بتاريخ 08/12/2016 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الأصل متى استند إلى أساس قانوني سليم ومعلل
Principe juridique
- يشترط لتطبيق الحط من العقاب أن تكون ظروف الفعل موجبة للتخفيف وألا يكون القانون مانعا لذلك وأن تُبيّن المحكمة تلك الظروف ضمن تعليل حكمها.
- تقدير مقدار العقاب والنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان الاجتهاد مؤسسا على أساس قانوني سليم ومعللا.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى اجتهاد محكمة الأصل في مقدار العقاب إذا استند إلى تعليل قانوني يبرز مبررات التخفيف وفق الإطار الذي يحدده القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.