Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27205 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا ينهض على تعليل يقوم على مؤيدات محرّفة للوقائع

J P 27205/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوفيا للوجهتين القانونية والواقعية على نحو يتناول بالدراسة والتحليل عناصر القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر التعليل معيبا ومخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة.
  2. لا يصح ترتيب بطلان إجراءات التتبع على أساس الإخلال بإشعار عدم الخلاص متى ثبت من أوراق الملف قيام الإشعار وفق الصورة التي يتطلبها القانون.
  3. يعد الحكم خارقا لمقتضيات التعليل إذا بنى نتيجته على مؤيدات لا علاقة لها بوقائع الدعوى أو على وثائق لا تتصل بموضوع التتبع، بما يشكل تحريفا للوقائع يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.