Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73412 بتاريخ 11/02/2019 : تخفيض الخطايا الديوانية يبقى جوازيا لمحكمة الموضوع متى احترمت حد الثلث الأدنى
Principe juridique
- تقدير مقدار العقاب في المادة الديوانية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
- متى خوّل النص الخاص للمحكمة الأخذ بظروف التخفيف والحط من الخطايا المالية إلى ما لا يقل عن ثلث المبلغ الأدنى مع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، فإن اعتماد هذا التخفيض يظل جوازيا للمحكمة ولا يعد خرقا للقانون ما دام لم ينزل بالعقوبة دون الحد الأدنى المقرر.
- التعليل وتسبيب الأحكام عنصر أساسي لسلامتها، ويكفي أن يكون التعليل مؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.