Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63794 بتاريخ 19/02/2019 : جريمة التوريد بدون إعلام تعد جريمة حينية لا ينسحب عليها وصف الجريمة المستمرة
Principe juridique
- الجريمة الديوانية المؤسسة على فعل مادي سلبي لا تُعدّ بالضرورة جريمة مستمرة متى كان ركنها المادي والمعنوي يتحققان فوريا عند إتمام العملية الديوانية بما يستغرق جميع عناصرها في ذات الزمن.
- اعتبار الجريمة حينية يقتضي احتساب أجل مرور الزمن من تاريخ اكتمال أركانها، ولا يُمكن تمديد هذا الأجل بالقول باستمرار الركن المادي والمعنوي إلى ما لا نهاية له بما يتجاوز ما اقتضاه القانون من آجال.
- إذا انقضت مدة التقادم المقررة دون حصول أي عمل تتبع، سقطت الدعوى العمومية بمرور الزمن ولو تضمن التعليل خلطا بين نظام سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ونظام سقوط حق المطالبة بالاسترجاع من الادارة بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.