وزارة ***** محكمة التعقيب القضية عدد 74746 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 6208 بتاريخ 2018/3/29 المقدم من المعقب المدير الجهوي للديوانة ب***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد4740 بتاريخ 2018/3/26 نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي مع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74746 بتاريخ 26/02/2019 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- المحرر الصادر عن قريب لإثبات مصدر الأموال لا يعد شهادة بالمعنى المقصود في الفصل 96 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فلا يخضع لأسباب التجريح الواردة به متى اعتبره القاضي من وسائل الإثبات المقبولة قانونا لإثبات الملكية.
- تقدير الأدلة وترتيب آثارها القانونية من إطلاقات محاكم الموضوع متى عللت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير لأنه يدخل في نطاق مسائل الاجتهاد الموضوعي.
- الطعن الذي ينصب على مجادلة محكمة الموضوع في سلامة الأسباب التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ويتجه رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.