Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74746 بتاريخ 26/02/2019 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب

J P 74746/201926 février 2019

Principe juridique

  1. المحرر الصادر عن قريب لإثبات مصدر الأموال لا يعد شهادة بالمعنى المقصود في الفصل 96 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فلا يخضع لأسباب التجريح الواردة به متى اعتبره القاضي من وسائل الإثبات المقبولة قانونا لإثبات الملكية.
  2. تقدير الأدلة وترتيب آثارها القانونية من إطلاقات محاكم الموضوع متى عللت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير لأنه يدخل في نطاق مسائل الاجتهاد الموضوعي.
  3. الطعن الذي ينصب على مجادلة محكمة الموضوع في سلامة الأسباب التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ويتجه رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.