Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67831 بتاريخ 11/03/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يثبت متى تجاوزت مدة الثلاث سنوات دون عمل تحقيق أو تتبع
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لمدة الثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يتحقق سقوط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام عن الجنحة إلا إذا لم يقع خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
- إذا ثبت أن أول عمل تحقيق أو تتبع تم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المحتسبة ابتداء من يوم وقوع الجريمة فإن الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يكون وجيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.