Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78549 بتاريخ 25/03/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي لورثة المتضرر بمجرد قيام الرابطة الأسرية

J P 78549/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. يُفهم من أحكام الفصل 149 من مجلة التأمين أن الغاية التشريعية من تنظيم إجراءات القيام في مادة التعويض عن حوادث المرور هي ضمان حق المتضرر في التعويض مع حسن إدارة مرفق العدالة، بما يقتضي استبعاد كل تأويل يفضي إلى تقييد حماية هذا الحق أو تعطيل الوصول إليه.
  2. يثبت لورثة المتضرر حق الخيار في توجيه الدعوى إما ضدّ المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وإما ضدّ الجهة التي تتحمل التبعة المدنية عن الحادث وفق قواعد المسؤولية، متى كان ذلك أيسر لتحقيق حق التعويض دون مساس بمقاصد التنظيم القانوني.
  3. بمقتضى الفصل 143 من مجلة التامين يقوم استحقاق التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لفائدة القرين والأبناء على مجرد الرابطة الأسرية كما ضبطها القانون، ولا يُشترط لإقرار هذا التعويض تحميل المستحقين عبء إثبات خسارة فعلية في الدخل متى كان النص صريحا في إنشاء الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.