Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84605 بتاريخ 05/04/2019 : سقوط حق المؤمن الأصلي في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني

J P 84605/20195 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب عن وجوب التأمين الخاص المحمول على أصحاب مهن تصليح العربات أو صيانتها أو الإتجار فيها حرمان المتضرر من الرجوع على المؤمن العادي باعتباره الأصل ما دامت مجلة التأمين لم تنص على إلزامه بتوجيه دعواه حصرا ضد المؤمن الخاص.
  2. تمسك المؤمن الأصلي بعدم التأمين أو بحالات استثناء الضمان يبقى خاضعا لموجبات الإعلام وطلب التدخل داخل أجل واحد وعشرين يوما حتى لا يسقط حقه في الدفع بتلك المعارضات.
  3. عدم تسليم مؤسسة التأمين نسخة من محضر البحث طبق أحكام الفصل 167 من مجلة التأمين لا يجعل أجل الواحد وعشرين يوما غير منطلق، بل يحتسب ابتداء من موعد الجلسة التي استدعي فيها المؤمن للحضور باعتبار تمكنه من الاطلاع على المحضر وإبداء دفوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.