Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77042 بتاريخ 08/05/2019 : تقدير ظروف التخفيف في الخطايا الديوانية يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة دون اشتراط تعليلها
Principe juridique
- يخول الفصل 344 من مجلة الديوانة للمحكمة اعتماد ظروف التخفيف بالنزول بالخطايا المالية إلى ما لا يقل عن ثلث المبلغ الأدنى مع بقاء ذلك مقيدا بالحد الأدنى المقرر قانونا.
- يقتضي تطبيق الفصل 407 من مجلة الديوانة أن لا ينخفض مبلغ الخطايا المحكوم بها بأي حال من الأحوال عن مائة دينار ولو تم الأخذ بظروف التخفيف.
- يعد تقدير الظروف التي تبرر التخفيف من المسائل الداخلة في صلاحيات المحكمة المطلقة وفي نطاق اجتهادها ما دام النص القانوني المنطبق لم يشترط صراحة بيان تلك الظروف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.