الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 76949 بتاريخ 2019/05/21 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 16 ماي 2018 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** *****. ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76949 بتاريخ 21/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
Principe juridique
- تكون محاضر الأبحاث الديوانية صالحة للاعتماد القضائي متى ثبت أنها محررة ممن له الصفة ومستوفاة للتنصيصات والإجراءات الشكلية التي يوجبها قانون الديوانة، ولا يترتب البطلان إلا عند قيام إخلال شكلي مؤثر على خلاف تلك المقتضيات.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل القانوني سليما.
- يرد الطعن من أجل ضعف التعليل متى تضمن الحكم المطعون فيه تعليلا واضحا ومتماسكا مستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالأوراق وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها، دون تحريف لما ثبت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.