قرار تعقيبي عدد 39716
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 16 أوت 2008 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 39716 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 1 أكتوبر 2007 في القضية عدد 21980 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.