Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72131 بتاريخ 26/06/2019 : حجية التصريح الجلسي بإبرام الصلح من ممثل الإدارة المختصة لإثبات انقضاء الدعوى العمومية

J P 72131/201926 juin 2019

Principe juridique

  1. يعدّ الجدل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتدّ إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
  2. يكون التصريح الشفاهي الصادر بالجلسة من ممثل الإدارة المختصة بإبرام الصلح كافيا لإثبات وقوعه باعتبار أن الإدارة هي صاحبة المصلحة في إبرامه.
  3. لا يشترط لصحة القضاء بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح تقديم محضر الصلح كتابة متى ثبت للمحكمة من عناصر الملف وتصريحات صاحب المصلحة بالجلسة حصول الصلح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.