Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74700 بتاريخ 01/07/2019 : لا يقبل التعقيب في مسائل لم تفصل فيها محكمة الاستئناف لاقتصار قضائها على عدم قبول الاستئناف شكلا
Principe juridique
- إذا اقتصر قضاء محكمة الاستئناف على رفض الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني فإنها لا تكون قد تعهدت بأصل النزاع، فلا يقبل توجيه مطاعن تعقيبية تتعلق بالموضوع الذي لم يقع النظر فيه استئنافيا.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الحكم المطعون فيه في الحدود التي فصل فيها، ولا تمتد إلى مسائل لم تكن محلا لبحث محكمة الإحالة عند اقتصارها على البت في الشكل.
- منازعة الطاعن في مسائل موضوعية لا تعلق لها بالأساس الذي بني عليه الحكم المطعون فيه تؤدي إلى رفض مطلب التعقيب أصلا لكون المطاعن واردة على غير ما تعلّق به القضاء المنتقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.